لائحة تجميد الدراسه
لائحة تجميد الدراسة
1. لا يُسمح بالتجميد للطالب إلا إذا تقدَّم بأسباب مُقنعة.
2. يكون التجميد من سلطات المجلس العلمي.
3. يجوز للمجلس العلمي تفويض سلطاته في التجميد للعميد.
4. تُقدَّم طلبات التجميد لأمانة الشؤون العلمية مشفوعة بتوصيه منسق البرنامج في الفصل الدراسي الأول فقط من كل عام أكاديمي، ولا يسمح للطلاب الذين جلسوا لإمتحانات الفصل الدراسي الأول بالتجميد.
5. ترفع أمانة الشؤون العلمية بعد دراسة طلب التجميد توصيتها بقبول أو رفض الطلب للسيد عميد الكلية رئيس المجلس العلمي.
6. لا يتعدى التجميد المرتين خلال فترة الدراسة.
7. لا يجوز للطالب التوقف عن الدراسة إلا بعد إخطاره كتابةً من أمانة الشؤون العلمية بالموافقة على التجميد.
8. عند إنتهاء فترة التجميد على الطالب إعادة التسجيل والعودة للدراسة بالطريقة المُتَّبعة وفي الزمن المُحدَّد لها.